السيد علي الموسوي القزويني
80
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ثالثها : المنع فيما عدا بول الإبل والجواز فيه . والقول بالمنع مطلقاً للشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » على ما حكي عنهما ، والمحقّق في الشرائع « 3 » والعلّامة في عدّة من كتبه « 4 » والشهيدين في اللمعة « 5 » والروضة « 6 » والسيّدين في المصابيح « 7 » والرياض « 8 » . والقول بالجواز عن السيّد في الانتصار « 9 » وقبله ابن جنيد « 10 » وعن السيّد الإجماع عليه ، وتبعهما على ما حكي الحلّي في السرائر « 11 » وجماعة من المتأخّرين منهم المحقّق الأردبيلي « 12 » والسبزواري « 13 » والحرّ العاملي « 14 » . والقول بالفرق ربّما عزي إلى المفيد « 15 » وسلّار « 16 » استظهاراً من عبارتيهما المتقدّم إليهما الإشارة بناءً على إرادة ما يعمّ النجسة والطاهرة من الأبوال المستثنى منها ، وقد عرفت منعه . والأصحّ الأقوى المنع مطلقاً ، لعموم تحريم الخبائث الوارد في سورة الأعراف في قوله تعالى : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » « 17 » فإنّ الطيّب على ما يتبادر منه عند الإطلاق ونصّ عليه الطبرسي في تفسيره « 18 » والطريحي في مجمعه « 19 » وفهمه محقّقو أصحابنا « ما تستلذّه النفوس وتميل إليه الطباع » . ولا يصادمه المعاني الاخر الّتي ورد إطلاقه عليها ك « المحلّل » ومنه قوله تعالى :
--> ( 1 ) النهاية 2 : 98 . ( 2 ) الوسيلة : 364 . ( 3 ) الشرائع 3 : 227 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 111 ، التحرير 2 : 161 ، القواعد 2 : 158 ، المختلف 8 : 337 . ( 5 ) اللمعة : 61 . ( 6 ) الروضة 7 : 324 . ( 7 ) مصابيح الأحكام : 18 . ( 8 ) الرياض 13 : 462 . ( 9 ) الانتصار : 424 . ( 10 ) نقله عنه في المختلف 8 : 337 . ( 11 ) السرائر 3 : 125 . ( 12 ) مجمع الفائدة 11 : 214 . ( 13 ) الكفاية : 252 . ( 14 ) الوسائل : 12 : 176 . ( 15 ) المقنعة : 587 . ( 16 ) المراسم : 170 . ( 17 ) الأعراف : 157 . ( 18 ) مجمع البيان 4 : 405 . ( 19 ) مجمع البحرين 3 : 80 ( طيب ) .